Skip to main content

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — Page 215

Contributors:

P.215
الجملة بلا تعيين لحدها مع أنه يتحقق بالأقل كالثلث أو الأربع وكذا الاثنين كما يتحقق بالأكثر فهل اللازم الاقتصار على الأقل صونا لسهم الوارث فلا يخرج من الثلث إلا أقل ما يتحقق به التكرار أو يجوز الأكثر حتى يستوفى الثلث وكذا الاشكال فيما لو علم إرادة صرف الوجود للحج إذ هو وان يتحقق بما يحج عنه في السنة الأولى فلا مجال للتكرار في السنة الثانية وما بعدها الا ان ما يتحقق في السنة الأولى أيضا قد يكون واحدا كما لو ناب واحد عنه وقد يكون متعددا كما لو ناب أكثر منه عنه دفعة واحدة نظير ما كان يأتيه نواب علي بن يقطين فهل اللازم ( ح ) الاقتصار على الأول أو يجوز استنابة أكثر من واحد حتى يستوفى الثلث في سنة واحدة والظاهر هو الجواز في كلتا الصورتين . أما الأولى كما لو صرح بالتخيير بين الأقل والأكثر بأن خير الوصي بينهما ( فح ) لو اختار الوصي الأكثر بقدر يستوفى الثلث فليس للوارث الإنكار عليه لان شمول الإيصاء للأكثر أيضا بمنزلة التصريح بالتخيير بينه وبين الأقل بخلاف ما علم إرادة صرف الوجود فإنه لا يكرر بالنسبة إلى السنة الثانية وما بعدها . واما الثانية فحيث انه لا يتحقق صرف الوجود إلا في سنة واحدة فلا يتصور فيه المنع سيما إذا اتحد زمان الشروع والختم فللوصي أن يختار الأكثر ما لم يتعد الثلث كما أنه لو كان الوصي هو الوارث واختار الأقل لكان كافيا أيضا . هذا ملخص القول بحسب القاعدة واما بحسب الرواية فيمكن توجيهها بنحو لا يكون مفادها تعبدا صرفا وهي هذه : الأولى ما رواه في الاستبصار عن محمد بن الحسين بن أبي خالد قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى ان يحج عنه مبهما ، فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء ( 1 ) . والنقاش في السند فان محمد بن أبي خالد غير مذكور في الرجال ولم يتعرض حاله ويحتمل كون المراد منه هو محمد بن الحسن الأشعري لان جده هو
Footnote
( 1 ) الوسائل - أبواب النيابة في الحج - الباب 4 - الحديث - 2 .