تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
يطاف به ( 1 ) . وصحيحة صفوان بن يحيى قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع ان يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قال يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدماه في الطواف ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا ( 2 ) . حيث إن الموثقة صرحت بعدم النيابة ولزوم الإطافة والصحيحة لم تتعرض للنيابة بل اقتصرت على خصوص الإطافة فلو كانت النيابة متعينة أو مخير بينها وبين الإطافة لزم بيانه . واما ما يدل على التخيير بين النيابة والإطافة فما رواه الكليني عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم . قال وقال أبو عبد اللَّه ( ع ) : إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها ( 3 ) إذ الظاهر أنه تخيير شرعي بين النيابة والإطافة لا انه ترديد من الراوي إذ لو كان مترددا في أن الصادر عنه ( ع ) ما هو ، لقال قال ( ع ) كذا أو قال ( ع ) كذا ، لا بمثل تلك العبارة الدالة على أن كلا شقي الكلام مقول للإمام ( ع ) كما أنه ليس لإفادة التنويع والتقسيم وان اللازم في نوع هو الإطافة وفي نوع آخر هو النيابة ، الأولى عند التمكن ، والثاني عند عدمه ، لأنه خلاف الظاهر أيضا . واما ما يدل على تعين النيابة فما رواه الكليني عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما الجمار ( 4 ) وكذا صحيحة حبيب الخثعمي ( 5 ) إذ الظاهر هو تعين النيابة في الكسير .
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 47 - الحديث - 5 . ( 2 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 47 - الحديث - 2 . ( 3 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 47 - الحديث - 9 . ( 4 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 49 - الحديث - 3 . ( 5 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 49 - الحديث - 5 .