الأصل :
ومن هذا الكتاب
لأنها بيعة واحدة لا يثنى فيها النظر ، ولا يستأنف فيها الخيار ، الخارج منها
طاعن ، والمروي فيها مداهن .
* * *
الشرح :
لا يثنى فيها النظر ، أي لا يعاود ولا يراجع ثانية . ولا يستأنف فيها الخيار ليس بعد
عقدها خيار لمن عقدها ولا لغيرهم ، لأنها تلزم غير العاقدين كما تلزم العاقدين ، فيسقط
الخيار فيها ، الخارج منها طاعن على الأمة ، لأنهم أجمعوا على أن الاختيار طريق الإمامة .
والمروي فيها مداهن ، أي الذي يرتئي ويبطئ عن الطاعة ويفكر ، وأصله من
الروية والمداهن المنافق .
شرح نهج البلاغة — صفحة 44
مساهمون: ابن أبي الحديد
ص٤٤