Skip to main content

الحبل المتين ( ط . ق ) — Page 225

Contributors:

P.225
وهو يحيى بن عمران مجهول الحال فكيف يعارض الأحاديث الصحيحة واما الاستدلال بالآية الكريمة فإنما يتم لو ثبت كون لفظة ما فيها موصولة ليفيد العموم لا موصوفة بان يكون المعنى فاقرؤوا شيئا تيسر من القرآن فإنه يتحقق بقراءة الفاتحة وحدها على أن الآية وردت في التهجد والمراد بالقراءة صلاة الليل كما ذكره شيخنا الشيخ أبو علي الطبرسي وصاحب الكشاف وغيرهما من المفسرين قالوا عبر سبحانه عن صلاة الليل ببعض اجزائها كما عبر عن الصلاة بالقيام والركوع والسجود والمراد صلوا ما تيسر عليكم ولم يتعذر من صلاة الليل وعلى هذا فلا دلالة في الآية على وجوب السورة بوجه واعلم أن الأحاديث الدالة على الاستحباب وان كانت أصح سند أو أوضح دلالة الا ان الأولى عدم الخروج عما عليه معظم الأصحاب ويستثنى من قولنا أحاديث الاستحباب أوضح دلالة الحديث الثالث عشر فإنه كما يحتمل ارادته عليه السلام تعليم جواز تبعيض السورة يحتمل ارادته تعليم طريق التقية في القراءة أيضا وكذا الحديث الرابع عشر فإنه كما يحتمل ان يراد به جواز تبعيض السورة في الركعتين يحتمل ان يراد به جواز تكريرها فيهما وقول شيخنا في الذكرى انه لو أريد تكريرها لم يكن للتقييد بزيادتها على ثلث آيات فائدة ربما يناقش بجواز كراهة التكرار وإذا كانت ثلث آيات ثم لا يخفى ان هذا الحديث يقتضي بظاهره خروج البسملة عن السورة إذ ليس في السور ما يكون مع البسملة ثلث آيات فان أقصرها سورة الكوثر هي مع البسملة أربع والقول بعد البسملة فيها جزء مما بعدها يخالف ما انعقد عليه اجماعنا من أن البسملة في أول كل سورة آية برأسها فلعله عليه السلام أراد بالسورة ما عدا البسملة من قبيل تسمية الجزء باسم الكل وقد تضمن الحديث السابع عشر عدم مشروعية قول امين في الصلاة فان عدوله عليه السلام عن جواب السؤال عن قولها إلى تفسير المغضوب عليهم ولا الضالين يعطي التقية وان بعض المخالفين كان حاضرا في المجلس فأوهمه عليه السلام ان سؤال معاوية انما هو عن المراد بالمغضوب عليهم ولا الضالين وربما حمل قوله عليه السلام هم اليهود والنصارى على التشنيع على المخالفين والمراد ان الذين يقولون امين في الصلاة هم يهود ونصارى أي مندرجون في عدادهم ومنخرطون في الحقيقة في سلكهم وقوله عليه السلام في الحديث الثامن عشر ما أحسنها محمول على التقية وربما فهمت التقية من طرز الكلام كما لا يخفى وما تضمنه الحديث التاسع عشر من النهي عن قولها محمول عند الأكثر على التحريم وكذا ما تضمنته رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام انه سأله أقول امين إذا فرغت من فاتحة الكتاب قال لا ونقل الشيخ والمرتضى وابن زهرة الاجماع على تحريم قولها بل نقل الشيخ في الخلاف الاجماع على بطلان الصلاة بقولها ومال المحقق في المعتبر إلى الكراهة محتجا بالحديث الثامن عشر ورده شيخنا في الذكرى بان استحبابها على سبيل التعجب ينفي كراهتها ورجح الحمل على التقية وكلام ابن الجنيد يساعد المحقق فإنه قال يستحب ان يجهر الامام بالقنوت في جميع الصلاة ليؤمن من خلفه على دعائه الفصل الثاني في حكم القرآن بين السورتين وقراءة السور العزائم في الصلاة تسعة أحاديث أمن الصحاح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقرأ السورتين في ركعة فقال لا لكل سورة ركعة ب علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال لا باس ج زيد الشحام قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ الضحى والم نشرح في ركعة د محمد بن القاسم قال سألت عبدا صالحا هل يجوز ان يقرأ
الحبل المتين ( ط . ق ) — Page 225 | الشيخ البهائي العاملي