Skip to main content

الحبل المتين ( ط . ق ) — Page 219

Contributors:

P.219
من الصلاة حال كونه على حال واحد من الاستلقاء في تلك المدة وقوله عليه السلام وليس شئ مما حرم الله إلى اخره يستفاد منه جواز تناول الخمر لغير التداوي عند الاضطرار كإساغة اللقمة وشدة العطش ومنع الشيخ في المبسوط من ذلك ضعيف واما التداوي به من الأمراض فربما يظن جوازه من هذا الحديث وليس بشئ فان صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام صريحة في المنع منه فهي مخصصة لعموم هذا الحديث على انا لو أبقيناه على عمومه لما تم الاستدلال به على ذلك أيضا لما رواه عمر بن أذينة في الحسن عن الصادق عليه السلام ان الله عز وجل لم يجعل في شئ مما حرم دواء ولا شفاء فان هذه الرواية تعطي عدم تحقق الاضطرار إلى التداوي بشئ من المحرمات الا ما خرج بدليل خاص وللكلام في هذا المقام مجال واسع ليس هذا محله وستقف عليه انشاء الله في مباحث الأطعمة والأشربة من هذا الكتاب الذي نرجو من الله سبحانه ان يوفقنا لاتمامه بمنه وكرمه
المقصد الثالث في تكبيرة الاحرام وسائر تكبيرات الصلاة سبعة عشر حديثا أمن الصحاح زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال يعيد ب محمد عن أحدهما عليهما السلام فيمن ذكر انه لم يكبر في أول صلاته قال إذا استيقن انه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن ج الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل نسي ان يكبر حتى دخل في الصلاة فقال أليس كان من نيته ان يكبر قلت نعم قال فليمض على صلاته د الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي ولم يفتتح بالتكبير هل يجزيه تكبير الركوع قال لا ه‍ البزنطي عن الرضا عليه السلام قال قلت له رجل نسي ان يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع قال أجزأه وصفوان بن مهران الجمال قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ اذنيه ز منصور بن حازم قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه ح معاوية بن عمار قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا ط ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " فصل لربك وانحر " قال هو رفع يديك حذاء وجهك ى زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الافتتاح فقال تكبيرة تجزيك قلت فالسبع قال ذلك الفضل يا محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلث أفضل والسبع أفضل يب الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أخف ما يكون من التكبير في الصلاة قال ثلث تكبيرات فان كانت قراءة قرأت بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وإذا كنت إماما فإنه يجزيك ان تكبر واحدة تجهر فيها وتستر ستا يج زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الصلاة وقد كان الحسين عليه السلام أبطأ عن الكلام حتى تخوفوا ان لا يتكلم وأن يكون به خرس فخرج به عليه السلام حامله على عاتقه وصف الناس خلفه فأقامه على يمينه فافتتح رسول الله صلى الله عليه وآله فكبر الحسين عليه السلام فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله تكبيره عاد فكبر الحسين عليه السلام حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وآله سبع تكبيرات وكبر الحسين عليه السلام فجرت السنة بذلك يد زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال يجزيك في الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله عز وجل ان يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين ويجزيك تكبيرة