Skip to main content

كشف الغمة في معرفة الأئمة — Page 316

Contributors:

P.316
بالخيار إن شاء صام ثلاثا وصوم دم المتعة لمن لم يجد الهدى قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الآية وصوم جزاء الصيد قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا الآية وإنما يقوم الصيد قيمة ثم يفض ذلك الثمن على الحنطة وأما الذي صاحبه بالخيار فصوم الاثنين والخميس وستة أيام عن شوال بعد رمضان ويوم عرفة ويوم عاشورا كل ذلك صاحبه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر وأما صوم الاذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا باذن زوجها وكذلك العبد والأمة وأما صوم الحرام فصوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق ويوم الشك نهينا أن نصومه لرمضان وصوم الصمت حرام وصوم نذر المعصية حرام وصوم الدهر حرام والضيف لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه قال رسول الله صلى الله عليه وآله من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا باذنهم ويؤمر الصبى بالصوم إذا لم يراهق تأديبا ليس بفرض وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم وجد قوة في بدنه أمر بالإمساك وذلك تأديب الله ليس بفرض وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أمر بالإمساك وأما صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا بغير تعمد فقد أبيح له ذلك وأجزأه عن صومه . وأما صوم المريض وصوم المسافر فان العامة اختلف فيه فقال قوم يصوم وقال قوم لا يصوم وقال قوم إن شاء صام وإن شاء أفطر وأما نحن فنقول يفطر في الحالين جميعا فان صام في السفر والمرض فعليه القضاء قال الله تعالى فعده من أيام أخر آخر كلامه