[ بيان معنى الغناء و حكمه في باب التجارة و الشهادات ]
الف ) كتاب التجارة . . . و من ذلك ، الغناء و هو « مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب « 1 » على ما قاله بعضهم .
و بعضهم اقتصر على الترجيع . « 2 » و بعضهم على الإطراب من غير ذكر الترجيع .
و من العامّة من فسّر بتحسين الصوت و يظهر ذلك من بعض عبارات أهل اللغة . « 3 » و الظاهر أنّ في الغالب لا ينفكّ التحسين من الوصفين المذكورين .
و منهم من فسّر بمدّ الصوت .
و منهم من قال : « من رَفَع صوتاً و والاه فهو غناء « 4 » و لعلّ الإطراب و الترجيع مجتمعان غالباً .
و قيل : « ما يسمّى غناءً عرفاً » « 5 » و إن لم يشتمل على القيدين .
هامش
« 1 » رك : مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 20
« 2 » قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 236 ، باب الشهادات : « و الغناء حرام يفسق فاعله و هو ترجيع الصوت و مدّه »
« 3 » النهاية ، ج 3 ، ص 391 ، « غنا » : « و قال الشافعي : معناه تحسين القراءة »
« 4 » النهاية ، ج 3 ، ص 391 ، « غنا »
« 5 » الروضة البهية ، ج 1 ، ص 272