( 12 ) سيد عميد الدين ( قدّس سرّه ) ( م 754 )
قوله ( رحمه الله ) : « و قد وردت رخصة في إباحة أجرها في العرس إذا لم تتكلَّم بالباطل ، و لم تلعب بالملاهي ، و لم يدخل الرجال عليها » .
أقول : الرخصة الواردة ما رواه أبو بصير في الصحيح قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
« أجر المغنّية التي تغنّي للعرائس ليس به بأس ، ليستْ بالتي يدخل عليها الرجال » .
و اعلم أنّ لأصحابنا هاهنا خلافاً ، فقال الشيخ في النهاية :
و لا بأس بأجر المغنّية إذا لم يُغَنّينَ بالأباطيل ، و لا يدخلن على الرجال ، و لا يدخل الرجال عليهنّ .
و قال أبو الصلاح : يحرم الغناء كلُه . و قال المفيد : كسب المغنّية حرام ، و اختاره ابن إدريس . « 1 » .
هامش
« 1 » كنز الفوائد في شرح القواعد . تحقيق و نشر دفتر انتشارات اسلامى چاپ اول ، قم ، 1416 ، ج 1 ، ص 375 - 376 ، كتاب المتاجر