لا يكون بهذه المثابة ، فليتأمّل .
ومنها : ما يأتي من جواز الحداء والنياحة على الموتى والتغنّي لزف العرائس وسيأتي الكلام في ذلك كلَّه في المقصد الثالث إن شاء اللَّه .
وما قيل : من أن الحداء ليس من الغناء .
ففي غاية السقوط ، ضرورة كونه صوتا مطربا .
وكذا القول : بأنّ الغناء إنّما يحرم للطرب ، وليس في النياحة طرب .
لما تقدّم من أنّ المراد بالمطرب هو المغيّر للحال بحزن أو سرور ، فليتأمّل .
هذا تمام الكلام في الأدلة على ما اخترناه في المقام .
وأمّا مستند الحاظرين فوجوه أيضا منها : أنّ جماعة منهم شيخنا المفيد رحمه اللَّه ادّعوا الإجماع على حرمة الغناء .
وفيه : - بعد تسليم النقل - أوّلا : ما عرفته في المقدّمة الثانية من عدم حجية الإجماع المنقول ، وعدم كونه بمنزلة خبر الواحد الصحيح .
وثانيا : أنّ ظاهر من ادّعى الإجماع في المقام هو دعواه على حرمة الصوت اللهويّ المهيّج للشهوات بنفسه ، أو باقترانه بالمحرّمات ، كما هو الغالب المتعارف في الأعصار في مجالس الفسّاق والفجّار ، وقد عرفت أنّ حرمة هذا النوع من الغناء تعدّ من الضروريّات .
سلَّمنا عدم الظهور ، ولكنّه محتمل احتمالا مساويا لما زعم من الإطلاق ، فيأتي الإجمال في المراد الموجب لسقوط الاستدلال به في هذا المجال .
غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) — صفحة 1264
مساهمون: مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )
ص١٢٦٤