متعلقاته على ما هو موجود في مفروض المقام ، فلا تضرّنا فيه . وإن أريد ابتناؤه على ما ليس فيه ، فهو ممّا لم نعرف به قائلًا لاعتراف الخصمين بالتحريم هنا كما بيّنّا .
وثانيها بعدم إفادته سوى حكم تكسبهنّ بقسميه المعروفين في عهدهم عليهم السلام فهو ساكت عن حكم محلّ الكلام .
وثالثها باحتمال كون المراد نفي البأس عن قسمه الجائز الذي لا يعصى بنفسه الجبّار ، لا نفيه عنه مطلقاً ما لم يقترن بحرام خارجٍ عنه ، أو لم يوقع فيه . وكونه أبعد فيهما غير ظاهر ، وعليه فلا يُفيد إلَّا الجواز في الجملة .
ورابعها بعدم انحصار الانتفاع بالمغنّية في الحرام ، فإذا لم يُقْصد باشترائها محرّم أو لم يعلم البائع قصد المشتري جاز بيعها وشراؤها .
وخامسها بُعد استلزام جواز تذكير جارية لها صوت رجلًا الجنّةَ جوازَ التغنّي ، سيّما على الوجه المفروض في المقام ، بل التضادّ بين تذكير الجنّة وبين الإلهاء عمّا يعني والبعث على المناهي .
وسادسها بعدم تحقّق الغناء بمجرّد الترجيع وإن حسن الصوت ما لم يطرب ، ومع التنزّل ، فغايته الجواز في القرآن .
والثلاثة الباقية بأنّ الصوت الحسن أعمُّ من الغناء . مضافاً إلى إرسال الخامس والأخير ، وضعف أسانيد الثاني « 1 » والرابع « 2 » والسادس والسابع والثامن وقصور الثالث ، مع ما في الثاني من سوء الترتيب البعيد جدّاً عن فصاحتهم عليهم السلام ، ومع الإغماض عن جميع ما ذكرنا فعدم مقاومتها لما مرَّ ظاهر ، فحملها على التقيّة متعيّن لذهاب أكثر العامّة ، كما حكي ، إلى الإباحة « 3 » ، وتظاهر ملوك بني اميّة وبني
هامش
« 1 » بابن أبي حمزة الظاهر في ابن البطائني الكذاب الملعون . ( منه ) .
« 2 » بجهالة عبد الله الدينوري . ( منه ) .
« 3 » راجع الخلاف ، ج 6 ، ص 305 ، كتاب الشهادات ، المسألة 54 .