تَقْرأ بالباطلِ ولا يَدْخُلْنَ على الرجالِ ولا يدخلُ الرجالُ عليهنَّ . « 1 » واختارَه العلَّامةُ في المختلف . « 2 » وكَرِهَه ابنُ البَرّاجِ . « 3 » وقال ابن إدريسَ :
لا بأسَ بأجْرِ المُغَنِّياتِ في الأعراس إذا لم يغنّينَ بالباطل على ما رُويَ . « 4 » ولا يخلو مختارُ الشيخِ من قُوَّةٍ ، لصحيحةِ أبي بصيرٍ « 5 » وروايَتَيْن أخريين « 6 » . ولكنَّها معارضة برواياتٍ اخَرَ ، وسائرِ العُموماتِ ، وظاهرِ دعوى الإجماعِ . وسبيلُ الاحتياطِ واضح .
وممّا استُثْنِيَ منه « الحُداء » بالمَدِّ وهو سوقُ الإبلِ بالغِناء لها . واعترفَ جماعة من الأصحاب بعدم الوُقوفِ على دليلٍ عليه . ولعلَّه وَرَدَ فيه الخبرُ من طريقِ العامَّةِ . « 7 » قال في مجمع البحرين :
وفي حديث السَفَر : « زادُ المسافرِ الحُداءُ والشِعرُ ، ما كان منه ليسَ فيه جَفاء » « 8 » ؛ قال : أي بُعْد عن آدابِ الشرعِ . « 9 » ورُبَما نُقِلَ قول باستثناءِ مراثي الحسين عليه السلام ، ولا نَعْرِفُ قائلَه .
وربما يُوَجَّه ُ ببعضِ الأخبار التي لا دلالةَ فيها .
هامش
« 1 » النهاية ، ص 367 .
« 2 » المختلف ، ج 5 ، ص 50 ، المسألة 14 .
« 3 » المهذّب ، ج 1 ، ص 346 .
« 4 » المختلف ، ج 5 ، ص 49 ، نقلًا عن ابن إدريس ، ولكن في السرائر المطبوع حديثاً ( ج 2 ، ص 224 ) عدَّ في عِداد المكروهات ، والعبارة هكذا : « فأمّا المكروه ، فجميع ما كَرِه َ من المَآكل والمشارب وكسب الحجّام وأجر المغنّيات في الأعراس » .
« 5 » الكافي ، ج 5 ، ص 119 ، باب كسب المغنّية وشرائها ، ح 1 .
« 6 » الكافي ، ج 5 ، ص 120 ، باب كسب المغنّية وشرائها ، ح 2 و 3 .
« 7 » راجع : كنز العمّال ، ج 15 ، ص 230 ، رقم 40701 .
« 8 » الفقيه ، ج 2 ، ص 280 ، ح 2447 .
« 9 » مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 383 ، « جفو » وص 475 ، « حدو » .