المشهور بين أصحابنا أنّ الغناء مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب ؛ قال المحقّق في الشرائع :
مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب ، يفسق فاعله وتردّ شهادته ، سواء كان في شعر أو قرآن ، ولا بأس بالحداء .
انتهى . « 1 » وقال العلَّامة في التحرير :
الغناء حرام ، وهو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله وتردّ شهادته سواء كان في شعر أو قرآن وكذا مستمعه سواء اعتقد إباحته أو تحريمه ، ولا بأس بالحداء وهو الإنشاد الذي تساق به الإبل يجوز فعله واستماعه ، وكذا نشيد الأعراب وسائر أنواع الإنشاد ما لم يخرج إلى حدّ الغناء . « 2 » وقال الشهيد في الدروس :
ويفسق القاذف - إلى أن قال : - والمغنّي بمدّ صوته المطرب المرجّع وسامعه ، وإن كان في القرآن أو اعتقد إباحته .
ويجوز الحداء للإبل . « 3 » وقال العلَّامة في الإرشاد :
وتردّ شهادة اللاعب بآلات القمار - إلى أن قال : - وسامع الغناء - وهو :
مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب وإن كان في قرآن - وفاعله . « 4 »
هامش
« 1 » شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 117 .
« 2 » تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 209 .
« 3 » الدروس ، ج 2 ، ص 126 .
« 4 » إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 156 .