تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
هذا بالنسبة إلى اللبس . وأما الصلاة فيه للرجال ، فإن كان مما تتم به الصلاة ، فالحكم هو عدم الجواز اجماعا كذلك ، وإلا ففيه خلاف ، كما سيأتي . وأما حكم التكأة عليه ، والافتراش له . فسيأتي أيضا .
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 130 | السيد الگلپايگاني