Skip to main content

كتاب القضاء — Page 376

Contributors:

P.376
فعلى الأول الالزام وعلى الثاني فالتوقف . وإن لم يأذن ذو الحق للوكيل بأخذ الحق من الغريم فلا وجه لأخذه له ، فحيث يلزم يدفع الحق فإنه يدفعه إلى الحاكم حتى يسلمه إلى صاحب الحق عند حضوره .
كتاب القضاء — Page 376 | السيد الگلپايگاني