فعلى الأول الالزام وعلى الثاني فالتوقف .
وإن لم يأذن ذو الحق للوكيل بأخذ الحق من الغريم فلا وجه
لأخذه له ، فحيث يلزم يدفع الحق فإنه يدفعه إلى الحاكم حتى
يسلمه إلى صاحب الحق عند حضوره .
كتاب القضاء — Page 376
Contributors: السيد الگلپايگاني
P.376
Contributors: السيد الگلپايگاني