Skip to main content

كتاب القضاء — Page 121

Contributors:

P.121
الأقدم كان احتمال صحة اليد في محله فيطالب الخصم بالبينة فإن جاء بها وإلا حلف صاحب اليد وبقيت تحته ، ففي هذه الصورة حيث النزاع على الأسبقية وليس المنشأ هو الاختلاف في الحكم يحتمل صحة اليد وكان من قبيل المدعي والمنكر لا المتداعيين .