أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك من الريح الخبيثة " ( 1 )
2 - وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تمس شيئا من الطيب
احرامك ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ولا تمسك عليه من الرائحة
المنتنة " ( 2 )
3 - وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المحرم إذا مر على جيفة
فلا يمسك على أنفه " ( 3 )
وهذه الأخبار كما ترى ظاهرة في النهي ولا مجال لما ادعى من أنها في
مقام توهم الأمر ، أو أن الجملة الخبرية لا تدل على الوجوب والالزام كما هو
مذاق صاحب المستند ، وهو وإن كان بعيدا عن التحقيق لما قيل إن الجملة الخبرية
آكد في الوجوب من الصيغ الانشائية ولكنه يلتزم ، به ، ويوجه بالنسبة إلى الوجوب
والالزام كوجوب الامساك عن الرائحة الطيبة ، إذا أدى بالجملة الخبرية كما في
بعض النصوص وأما الرائحة الكريهة فلا وجه لهذا الكلام فيها لورود النهي الصريح
عن الامساك عنها .
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 24 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 - 3 .
2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 24 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 - 3 .
3 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 24 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 - 3 .