( فيما استثني من الطيب )
استثني من حرمة استعمال الطيب خلوق الكعبة سواء كان فيه الزعفران أو
المسك وغيرهما أم لا ، وهو ضرب من الطيب مايع فيه صفرة ، استثناه المحقق
وغير واحد ونقل عليه الاجماع وتدل النصوص عليه أيضا .
منها ما عن عبد الله بن سنان ، قال سألت أبا عبد الله عن خلوق الكعبة يصيب
ثوب المحرم قال لا بأس ولا يغسله فإنه طهور . ( 1 )
وعن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يصيب ثيابه
الزعفران من الكعبة قال لا يضره ولا يغسله ( 2 )
عن حماد بن عثمان قال سئلت أبا عبد الله عن خلوق الكعبة وخلوق القبر
يكون في ثوب الاحرام فقال لا بأس بهما هما طهوران ( 3 )
هامش
1 - الوسائل الجزء 9 الباب 21 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1
2 - الوسائل الجزء 9 الباب 21 من تروك الاحرام الحديث 2
3 - الوسائل الجزء 9 الباب 21 من تروك الاحرام الحديث 3 .