الثالث حرمتها إلا الرياحين الرابع حرمتها إلا الفواكه والرياحين ، والخامس حرمتها
إلا الفواكه والرياحين وما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منها الطيب ، وهي نبات الصحراء
ولا ذخر والأبازير خلا الزعفران ، السادس حرمتها إلا الفواكه والأبازير غير الزعفران ،
وما لا يقصد به ، الطيب ولا يتخذ منه ، والسادس إباحتها إلا ستة ، والثامن إباحتها
إلا أربعة ، والتاسع إباحتها إلا خمسة ، ونقل عن العلامة تفصيل آخر ، وكذا في محكى
المبسوط ، نقله في الجواهر من أراد التفصيل فليراجع .
كتاب الحج — صفحة 90
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٩٠