في حكم القبلة والاستمتاع من النساء
يحرم على المحرم تقبيل النساء بشهوة كان أو بدونها ، لصراحة النصوص في
ذلك وما نقل عن الذخيرة من تقييد الحرمة بالشهوة وتبعه في الرياض ، فهو غير
وجيه ، لما تسمع من دلالة الأخبار وصراحتها فيما تقدم .
فمنها ، عن أبي سيار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا سيار إن حال المحرم
ضيقة إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم ، فعليه دم شاة وإن قبل امرأته على
شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه ( 1 )
عن الحلبي أنه قال سألت عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل
امرأته قبل أن يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه وإن كان الجماع فعليه جزورا وبقرة ( 2 )
وعن عمران الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ، عن رجل طاف بالبيت وبالصفا
والمروة وقد تمتع ، ثم عجل فقبل امرأته ، قبل أن يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه
هامش
1 - الوسائل الجزء 9 الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3
2 - الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .