" ما تناله الأيدي البيض والفراخ ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي " ( 1 )
ومنها رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال : " المحرم لا يدل
على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء " ( 2 )
ومنها رواية عمر بن يزيد عن أبي عبيد الله عليه السلام قال : " واجتنب في احرامك صيد
البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ولا تشر إليه فيصيده " ( 3 )
وهذه الرواية صريحة في حرمة الإشارة إلى الصيد ليصيده الصياد وحرمة
أكله على المحرم ولو صاده غيره محلا كان أو محرما
( ومنها ) رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : " إذا فرض على نفسه الحج
ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على
المحرم " ( 4 )
العياشي في تفسيره عن سماعة عن أبي عبد الله في قوله تعالى ( ليبلونكم الله
بشئ من الصيد ) قال : " ابتلاهم الله بالوحش فركبتهم من كل مكان " ( 5 )
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تأكل شيئا من الصيد
وأنت محرم وإن صاده حلال " ( 6 )
هذه الطائفة من الروايات المروية في كتب الأصحاب تدل على حرمة الصيد
وأكله والإشارة إليه والدلالة عليه على المحرم ما دام محرما ويعلم من قوله عليه السلام في
رواية الحلبي : ( ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ) أن كل ما يوجب استحلال الصيد
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 - الباب 1 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 4
2 - وسائل الشيعة الجزء 9 - الباب 1 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 3
3 - وسائل الشيعة الجزء 9 - الباب 1 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 5
4 - وسائل الشيعة الجزء 9 - الباب 1 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 7
5 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 1 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 9
6 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 2 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 .