ولا يرونه محتاجا إلى التعرض والتصريح كما في تفصيل الكفارة ولعلهم فهموا
من الأدلة إن الحكم إنما جعل المحرم من جهة الاحرام وعقده له ، فإن حصل
الاطمينان بذلك وإن الحكم في المحرم والمحرمة متحد ، وإلا فالأصل البراءة ،
وعدم فساد الحج ، في الثاني .
كتاب الحج — صفحه 61
پدیدآورندگان: السيد الگلپايگاني
ص۶۱