تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك . ( 1 ) ورواية ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك . ( 2 ) ورواية يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل فقال : يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه . ( 3 ) ورواية حريز عن أبي عبد الله قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه ببعض . ( 4 ) وتميز الشعر بالأنامل إشارة إلى أنه لا يدلك الشعر لئلا يسقط . وعن زرارة في حديث عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل يغتسل المحرم بالماء قال لا بأس أن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام . ( 5 ) والظاهر من الرواية إن الدلك حرام كما هو الظاهر من النهي الورد فيها ولكن العلماء حملوا النهي على الكراهة .
التاسع تلبية من يناديه أي جواب المحرم غيره بالتلبية إذا خاطبة ، واستدل له بالاستحسان العقلي بأنه في مقام التلبية لله تعالى شأنه الذي لا ينبغي أن يشرك غيره معه فيها ، ولكن المعتمد في المقام الرواية المروية عن المعصومين عليهم السلام . عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للمحرم أن يلبي من دعاه
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 74 من تروك الاحرام الحديث 1 2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 76 من تروك الاحرام الحديث 3 3 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 75 من تروك الاحرام الحديث 1 4 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 75 من تروك الاحرام الحديث 2 5 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 75 من أبواب الاحرام الحديث 3 .