رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يدخل المحرم الحمام
ولكن لا يتدلك . ( 1 )
ورواية ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال لا بأس بأن يدخل
المحرم الحمام ولكن لا يتدلك . ( 2 )
ورواية يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل فقال :
يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه . ( 3 )
ورواية حريز عن أبي عبد الله قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على
رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه ببعض . ( 4 )
وتميز الشعر بالأنامل إشارة إلى أنه لا يدلك الشعر لئلا يسقط .
وعن زرارة في حديث عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل يغتسل المحرم
بالماء قال لا بأس أن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا
فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام . ( 5 )
والظاهر من الرواية إن الدلك حرام كما هو الظاهر من النهي الورد فيها
ولكن العلماء حملوا النهي على الكراهة .
التاسع تلبية من يناديه أي جواب المحرم غيره بالتلبية إذا خاطبة ، واستدل
له بالاستحسان العقلي بأنه في مقام التلبية لله تعالى شأنه الذي لا ينبغي أن يشرك غيره
معه فيها ، ولكن المعتمد في المقام الرواية المروية عن المعصومين عليهم السلام .
عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للمحرم أن يلبي من دعاه
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 74 من تروك الاحرام الحديث 1
2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 76 من تروك الاحرام الحديث 3
3 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 75 من تروك الاحرام الحديث 1
4 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 75 من تروك الاحرام الحديث 2
5 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 75 من أبواب الاحرام الحديث 3 .