التعارف ، وذكر ، الاسدال ذيل الرواية يؤيد ما ذكر ، لما تقدم من أن الاسدال إنما
يصح إذا لم تصدق عليه التغطية ولم يكن ملاصقا للوجه .
ورواية حماد بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر أبو جعفر بامرأة
متنقبة وهي محرمة ، فقال : احرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنك
إن تنقبت لم يتغير لونك ، قال رجل إلى أين ترخيه ، قال : تغطي عينها قال ،
قلت : تبلغ فمها قال نعم . ( 1 )
والارخاء إلى الذقن والفم إن كان بحيث يغطي الوجه ، يخالف ما تقدم من
الأدلة الدالة على حرمة التغطية فلا بد من حمله على الاسدال الذي لا يلاصق الوجه
ولا يطلق عليه التغطية .
ورواية أحمد بن محمد ( بن أبي نصر ) عن أبي الحسن عليه السلام قال مر أبو جعفر
بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها . ( 2 )
ويعلم من التعبير باسفري ، وكذا من قوله استترت إن النقاب والمروحة كان
بحيث تغطي الوجه ، ولذلك قال اسفري إذ الاسفار هو الكشف فيعلم أنها غطت
وجهها بالنقاب والمروحة .
ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تطوف المرأة بالبيت
وهي متنقبة . ( 3 )
والرواية تدل على أن الطواف يلزم أن يكون من غير نقاب وإن لم تكن
محرمة وهذا غير مرتبط بالاحرام وما يكره فيه أو يحرم ، إلا أني لا أعلم هل أفتى
أحد بحرمة الطواف وبطلانه بالنقاب في غير حال الاحرام ولأجل عدم الافتاء بالحرمة
يحمل على الكراهة .
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 48 من تروك الاحرام الحديث 3
2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 48 من تروك الاحرام الحديث 4
3 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 48 من تروك الاحرام الحديث 5 .