تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
التعارف ، وذكر ، الاسدال ذيل الرواية يؤيد ما ذكر ، لما تقدم من أن الاسدال إنما يصح إذا لم تصدق عليه التغطية ولم يكن ملاصقا للوجه . ورواية حماد بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر أبو جعفر بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : احرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك ، قال رجل إلى أين ترخيه ، قال : تغطي عينها قال ، قلت : تبلغ فمها قال نعم . ( 1 ) والارخاء إلى الذقن والفم إن كان بحيث يغطي الوجه ، يخالف ما تقدم من الأدلة الدالة على حرمة التغطية فلا بد من حمله على الاسدال الذي لا يلاصق الوجه ولا يطلق عليه التغطية . ورواية أحمد بن محمد ( بن أبي نصر ) عن أبي الحسن عليه السلام قال مر أبو جعفر بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها . ( 2 ) ويعلم من التعبير باسفري ، وكذا من قوله استترت إن النقاب والمروحة كان بحيث تغطي الوجه ، ولذلك قال اسفري إذ الاسفار هو الكشف فيعلم أنها غطت وجهها بالنقاب والمروحة . ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة . ( 3 ) والرواية تدل على أن الطواف يلزم أن يكون من غير نقاب وإن لم تكن محرمة وهذا غير مرتبط بالاحرام وما يكره فيه أو يحرم ، إلا أني لا أعلم هل أفتى أحد بحرمة الطواف وبطلانه بالنقاب في غير حال الاحرام ولأجل عدم الافتاء بالحرمة يحمل على الكراهة .
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 48 من تروك الاحرام الحديث 3 2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 48 من تروك الاحرام الحديث 4 3 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 48 من تروك الاحرام الحديث 5 .
كتاب الحج — صفحة 318 | السيد الگلپايگاني