تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
ولا يلزم التخصيص في عموم رواية حريز أيضا . الثاني الثياب المصبوغة بالعصفر أي شديد الحمرة أو الصفرة وقال في الجواهر هو شئ معروف وشبهه مما يفيد الشهرة ولو زعفرانا أو ورسا بعد زوال ريحهما . هل البحث في المقام ونظر العلماء فيه في نفس اللون المعصفر ، أو من جهة بقاء أثر الطيب في الثوب بعد الصبغ ، أو لأجل إن هذا اللون كان سببا للشهرة بين الحجاج لقلة لابسيه أو لأمر آخر ، فعلى هذا هل يكره كل لون معصفر أو يكره كل لون يوجب الشهرة وإن لم يكن معصفرا فكل هذه توجد في كلمات القوم والنصوص ، فالمهم نقل الأخبار المروية في المسألة . ومنها خبر أبان بن تغلب قال سأل أخي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ، ألبسه وأنا محرم ، قال : نعم ، ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين الناس . ( 1 ) يعلم من هذه الرواية أن المصبوغ بالعصفر من جهة أصل اللون لا اشكال فيه ولكن لأجل كونه سببا للاشتهار بين الناس يكره لبسه ، ولازم ذلك كراهة كل لون يكون سببا لذلك . ورواية عامر بن جذاعة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام مصبغات الثياب يلبسها المحرم فقال لا بأس به ، إلا المقدم المشهور والقلادة المشهورة ( 2 ) ورواية عبد الله بن هلال قال سئل أبو عبد الله عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم قال : نعم ، ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس ( 3 )
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 40 من تروك الاحرام الحديث 5 2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 40 من تروك الاحرام الحديث 1 3 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 40 من تروك الاحرام الحديث 2 .
كتاب الحج — صفحة 303 | السيد الگلپايگاني