Skip to main content

كتاب الحج — Page 294

Contributors:

P.294
في تغسيل المحرم بالكافور يحرم تغسيل المحرم بالكافور لو مات قبل الطواف هذا الحكم من خصائص المحرم بالنسبة إلى حكم الأحياء إذ يحرم عليهم تغسيله بالكافور وأما الميت فلا تكليف عليه محرما كان أو غير محرم . لا خلاف في أصل الحكم وادعي عليه الاجماع مضافا إلى النصوص المستفيضة الواردة في كتاب الطهارة في تغسيل الميت وفي المقام منها رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به قال يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا ( 1 ) وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث ، قال لا تمس الطيب وإن كن معها نسوة حلال . ( 2 ) وعن سماعة قال سألته عن المحرم يموت فقال يغسل ويكفن بالثياب كلها
Footnote
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 83 من تروك الاحرام الحديث 1 2 - وسائل الشيعة الجزء 2 الباب 13 من غسل الميت الحديث 9 .