عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال إذا قلم المحرم أظفار يديه ورجليه في
مكان واحد فعليه دم واحد وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان ( 1 )
عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام في محرم قلم ظفرا قال : يتصدق
بكف من طعام قلت ظفرين قال كفين قلت ثلاثة أكف قلت أربعة قال
أربعة أكف قلت خمسة قال : عليه دم يهريقه فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس
عليه إلا دم يهريقه ( 2 )
وآخر الرواية محمول على اتحاد المجلس لما مر
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 12 من كفارات الاحرام الحديث 6
2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 12 من كفارات الاحرام الحديث 5 .