أفتاه أن يقلمها ويغسل ويعيد احرامه ففعل قال : عليه دم ( 1 )
يظهر من الرواية إن من قلم أظفاره جاهلا بالحكم عليه دم وهو مشكل لعدم
وجوب الكفارة على الجاهل
ويمكن ارجاع الضمير في عليه إلى من أفتى ولولا ذلك يعارضها ما تدل
على عدم وجوب الكفارة على الناسي والساهي والجاهل كما في رواية زرارة عن
أبي جعفر قال من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا
فعليه دم ( 2 )
ويرفع التعارض بما تقدم من امكان ارجاع الضمير في عليه دم إلى من أفتى
كما ورد في رواية أخرى
عن إسحاق الصيرفي قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام إن رجلا أحرم فقلم أظفاره
وكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه
فقال على الذي أفتى شاة ( 3 و 4 )
هذا حكم المختار وأما المضطر فيجوز له قص الظفر وقطعه وإن كان عليه
الكفارة .
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره
قال لا يقص شيئا منها إن استطاع فإن كان تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر
قبضة من طعام ( 5 )
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 77 من تروك الاحرام الحديث 2
2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من بقية الكفارات الاحرام الحديث 2 - 5
3 - يمكن أن يكون الخبر ناظرا إلى الادماء لا القص فقط إلا أن الكفارة يجب
على الذي أفتى
4 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 13 من كفارات الاحرام الحديث 1
5 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 77 من تروك الاحرام الحديث 1 .