تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ، فقال نعم ( 1 ) . وقد استثني عن حكم تغطية الرأس وحرمته عصابة الرأس للصداع عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع ( 2 ) . فمن ابتلي بالصداع واحتاج إلى عصابة الرأس ، يدع وسط الرأس مكشوفا ويشد على أطرافه . قال ابن حمزة : التغطية منصرف عن ذلك ، ولا يشمله قوله عليه السلام لا يخمر رأسه ، ولكنه مشكل . وقال آخرون إن تغطية بعض الرأس حرام والخارج عنه يحتاج إلى دليل خاص ، وهو موجود حال الضرورة والصداع . الأمر الرابع - إن المراد من التغطية التي تحرم على المحرم هل التغطية للرأس وستره بما هو متعارف ومعمول الستر به ، أو بكل ما يحصل به التغطية وإن كان غير متعارف وخارجا عن المعمول العرفي ، وعن المعتاد عند الناس . فعلى الأول يحرم التغطية بالخمار والعمامة والمقنعة والعباء وغيرها مما يتعارف ستر الرأس به ، وعلى الثاني يحرم الستر باليد والحناء والطين وورق الشجر ووضع الزنبيل والظرف على الرأس والطست والقدح ويكون كل ذلك منهيا عنه . ولكن ما ورد في الروايات هو النهي عن التغطية بما هو معتاد ومتعارف ، مثل قوله لا يخمر رأسه ( 3 ) ، وإن كان معنى التخمير في اللغة الستر ولكنه بلحاظ الخمار المعمول بين الناس كما في قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 57 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 56 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 3 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 .
كتاب الحج — صفحة 196 | السيد الگلپايگاني