في استعمال الدهن الذي فيه طيب
ومما يحرم على المحرم بعد الاحرام استعمال دهن فيه طيب وقال المحقق
في الشرائع : واستعمال دهن فيه طيب محرم بعد الاحرام .
وشرح صاحب الجواهر عبارة الشرائع وجعل قول الماتن : محرم ، خبرا
للاستعمال فالمعنى الدهن الذي فيه طيب ، يحرم استعماله بعد الاحرام ، واحتمل
بعض إن كلمة محرم صفة للطيب ، يعني الطيب المحرم إذا كان في دهن يحرم
استعمال ذاك الدهن بعد الاحرام على المحرم .
وعلى كل حال الاستعمال في المقام كما احتمله صاحب الجواهر هو
الادهان ، لا الأكل والاسراج ، ولا الاستعمال في اللباس أو حمله لكي تفوح رائحته ،
ولا شمه ، فعلى هذا يكون الشم داخلا تحت عموم حرمة الطيب التي أشير إليها في
المسائل المتقدمة ، وليس داخلا في مصاديق ما نحن فيه ، وهو الادهان ، ويمكن
أن يكون الادهان خارجا من مفهوم الاستعمال والأول أولى ويحتمل أن يكون
الاستعمال والدهن كلاهما موضوعا للحكم ولكن المنصرف من الاستعمال والمتبادر
كتاب الحج — صفحة 166
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٦٦