تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
في استعمال الدهن الذي فيه طيب ومما يحرم على المحرم بعد الاحرام استعمال دهن فيه طيب وقال المحقق في الشرائع : واستعمال دهن فيه طيب محرم بعد الاحرام . وشرح صاحب الجواهر عبارة الشرائع وجعل قول الماتن : محرم ، خبرا للاستعمال فالمعنى الدهن الذي فيه طيب ، يحرم استعماله بعد الاحرام ، واحتمل بعض إن كلمة محرم صفة للطيب ، يعني الطيب المحرم إذا كان في دهن يحرم استعمال ذاك الدهن بعد الاحرام على المحرم . وعلى كل حال الاستعمال في المقام كما احتمله صاحب الجواهر هو الادهان ، لا الأكل والاسراج ، ولا الاستعمال في اللباس أو حمله لكي تفوح رائحته ، ولا شمه ، فعلى هذا يكون الشم داخلا تحت عموم حرمة الطيب التي أشير إليها في المسائل المتقدمة ، وليس داخلا في مصاديق ما نحن فيه ، وهو الادهان ، ويمكن أن يكون الادهان خارجا من مفهوم الاستعمال والأول أولى ويحتمل أن يكون الاستعمال والدهن كلاهما موضوعا للحكم ولكن المنصرف من الاستعمال والمتبادر