Skip to main content

كتاب الحج — Page 133

Contributors:

P.133
تلبس الثياب كلها إلا ما استثني بناء على صدق الثياب على الخفين وأما الجوربان فلا اشكال في صدق اللباس عليهما وتستثنى المحرمة عن حرمة اللبس . ولو أشكل في جميع ما ذكر لأمكن القول بأن دليل الاشتراك في الحكم بين الرجل والمرأة لا يشمل حرمة لبس الخفين على المحرمة من الأصل ولو شك في الشمول يكفي الشك في الحرمة في اجراء الأصل الموجود في المقام وهو عدم التكليف والبراءة منه وعدم الحرمة