وأما الإصابة في الحل المذكور في الرواية فهو أيضا ظاهر في الذبح
بقرينة جواز أكله للحلال . ويمكن أن يراد منه الاصطياد ، وأكله بعد الذبح
والطبخ .
3 - ومنها رواية منصور بن حازم قال : " قلت لأبي عبد الله : رجل أصاب
صيدا وهو محرم آكل منه وأنا حلال ؟ قال عليه السلام : أنا كنت فاعلا ، قلت له فرجل
أصاب مالا حراما ، فقال : ليس هذا مثل هذا يرحمك الله " إن ذلك عليه ( 1 )
4 - ورواية حريز قال : " قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن محرم أصاب
صيدا أيأكل منه المحل ؟ فقال : ليس على المحل شئ ، إنما الفداء على
المحرم " ( 2 )
وهذه الرواية ليست صريحة في جواز الأكل للمحل والمصرح به عدم
الفداء عليه ( 3 ) .
5 - ومثلها رواية عمار قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب
صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال ؟ فقال : لا بأس ، إنما الفداء على
المحرم " . ( 4 )
هامش
1 - وسائل الشيعة ( الجزء 9 ) الباب 3 من تروك الاحرام الحديث 3 - 4
2 - وسائل الشيعة ( الجزء 9 ) الباب 3 من تروك الاحرام الحديث 3 - 4
3 - لا يخفى ظهور الرواية بل صراحتها في جواز أكل ما أصابه المحرم من
الصيد للمحل وإنما وقع السؤال عنه أيضا بقوله أيأكل المحل ولم يسئل عن الفداء
وجوابه ( ع ) عنه بقوله ليس على المحل شئ وإنما الفداء على المحرم تأكيد أو تقريب
لجواز أكله وأنه ليس عليه شئ ، وأن المؤاخذ في ذلك هو المحرم فقط لا المحل
4 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 3 من أبواب تروك الاحرام الحديث ( 5 ) .