المبحث الثالث عشر
في أحكام آنية الذهب والفضة .
يحرم الأكل والشرب اجماعا منا في الجملة ومن
العامة إلا من الشاذ منهم من آنية الذهب والفضة والأخبار في ذلك من الطرفين كثيرة .
فمن العامة ما روي من طرقهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا تشربوا في
آنية الذهب ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ( 1 ) .
وعنه صلى الله عليه وآله من طرقهم أيضا أنه قال : الذي يشرب في آنية الذهب
والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ( 2 ) .
ومن طرقنا ما روي عن الصادق عليه السلام بطريق حسن أو صحيح قال : لا تأكل
في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة ( 3 )
وما روي عن داود بن سرحان عنه عليه السلام أنه قال : لا تأكل في آنية الذهب
والفضة ( 4 ) .
وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب
والفضة ( 5 )
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذا روي عن الكاظم عليه السلام
أنهما قالا : آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون ( 6 )
وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تأكل من آنية ذهب
هامش
( 1 ) كنز العمال - على ما حكي عنه جلد 8 صفحة 16
( 2 ) المستدرك الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث 4
( 3 ) الوسائل الباب 66 من أبواب النجاسات الحديث 1 و 65 والحديث 73 - 7 - 3 - 4 .
( 4 ) الوسائل الباب 66 من أبواب النجاسات الحديث 1 و 65 والحديث 73 - 7 - 3 - 4 .
( 5 ) الوسائل الباب 66 من أبواب النجاسات الحديث 1 و 65 والحديث 73 - 7 - 3 - 4 .
( 6 ) الوسائل الباب 66 من أبواب النجاسات الحديث 1 و 65 والحديث 73 - 7 - 3 - 4 .