طهر ( 1 ) .
وهذه الرواية فيها اطلاق يصدق على غير الجاري على وجه الأرض اللهم إلا أن يقال
بعدم صدق المطر على غير الجاري وهو بعيد .
ومنها مرسلة الفقيه قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن طين المطر يصيب الثوب فيه
البول والعذرة والدم فقال : طين المطر لا ينجس ( 2 ) .
ومنها رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا
فتمطر السماء فتقطر علي القطرة قال : ليس به بأس ( 3 ) .
ومنها صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يمر في ماء المطر وقد
صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله
ولا بأس به ( 4 ) .
ومنها ما عن الفقيه أنه سأل هشام بن سالم أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه
فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال : لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه ( 5 ) .
وهذه الروايات من الروايات المطلقة وليس فيها تقييد بالجريان ولكن في بعض
الروايات ما يظهر منه التقييد بالجريان مثل صحيحة علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى
عليه السلام عن البيت يبال على ظهره ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه
فيتوضأ به للصلاة فقال : إذا جرى فلا بأس به ( 6 ) .
وروايته الأخرى عنه عليه السلام قال : سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة
فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل قال : إذا جرى به المطر فلا بأس ( 7 ) .
وروايته الأخرى عنه عليه السلام قال : سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه
المطر فيكف فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل أن تغسل قال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس
يصلى فيه ( 8 ) .
ولكن هذه الروايات لا ظهور لها في كون مصداق المطر لا يتحقق إلا إذا جرى على وجه
هامش
( 1 ) جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 3 - 12 - 9
( 2 ) جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 3 - 12 - 9
( 3 ) جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 3 - 12 - 9
( 4 ) جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 8 - 4 - 5 - 7
( 5 ) جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 8 - 4 - 5 - 7
( 6 ) جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 8 - 4 - 5 - 7
( 7 ) جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 8 - 4 - 5 - 7
( 8 ) جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 6 .