پرش به محتوای اصلی

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحه 417

پدیدآورندگان:

ص۴۱۷

في أقسام القتل

* ( قال رحمه اللَّه : وهل تقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل ؟ فيه تردد والأشبه لا . ) * * أقول : منشؤه من أن الواجب الإبل فلا تعدل عن الواجب إلى غيره الا مع التراضي ، ومن أن المقصود المال والقيمة قائمة مقام العين في ذلك ، ولأصالة الجواز ، والمعتمد الأول وهو اختيار المصنف والعلامة وابنه .