رواية « 82 » سهل بن زياد ، عن الحسن « 83 » بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، يرفعه إلى الصادق عليه السلام .
* ( قال رحمه اللَّه : وفي قبول قسامة الكافر على المسلم تردد ، أظهره المنع . ) *
* أقول : منشؤه من عموم الأخبار « 84 » الدالة على ثبوت القسامة فتثبت للكافر على المسلم كالعكس ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ، غير أنه لا يثبت به القصاص وانما تثبت الدية ، ومن أن استحقاق القسامة سبيل ، ولا سبيل للكافر على المسلم ، وهو اختيار المصنف والعلامة وابنه ، وهو المعتمد .
* ( قال رحمه اللَّه : وهل يذكر في اليمين أن النية نية المدعي ؟ قيل : نعم ، دفعا لتوهم الحالف ، والأشبه أنه لا يجب . ) *
* أقول : القائل هو الشيخ رحمه اللَّه ، ومنع « 85 » المصنف والعلامة وابنه ( لأنه حكم شرعي وكل ) « 86 » حكم شرعي لا بد في ثبوته من دليل شرعي ، ولم يقم على ذلك دليل ، والأصل براءة الذمة ، وهو المعتمد .
* ( قال رحمه اللَّه : إذا اتهم والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينته ، ففي إجابته تردد ، ومستند الجواز ما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن النبي صلى اللَّه عليه وآله ، كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام ، فإن جاء الأولياء ببينة وإلا خلى سبيله ، وفي السكوني ضعف . ) *
* أقول : منشأ التردد من الرواية « 87 » المذكورة ، وبمضمونها أفتى الشيخ
هامش
« 82 » - الوسائل ، كتاب القصاص ، باب 11 من أبواب دعوى القتل ، حديث 1 .
« 83 » - في « ن » : ( الحسين ) بدل ( الحسن ) .
« 84 » - الوسائل ، كتاب القصاص ، أحاديث الأبواب 9 و 10 و 11 من أبواب دعوى القتل .
« 85 » - في « ن » : ومنعه .
« 86 » - في « م » و « ر 1 » بدل ما بين القوسين : لان كل .
« 87 » - الوسائل ، كتاب القصاص ، باب 12 من أبواب دعوى القتل ، حديث 1 .