* ( ولو كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان وليا ، كالأب والجد للأب ، وإن كان أجنبيا ففي القود تردد ، والأشبه الدية في ماله لا القود ؛ لأنه لم يقصد القتل . ) *
* أقول : يحتمل القود ؛ لأنه تعمد فعل ما يقتل غالبا ، فاتفق القتل كان عليه القود « 113 » لعموم * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * « 114 » والمعتمد اختيار المصنف .
هامش
« 113 » - كذا .
« 114 » - المائدة : 45 .