تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

في إتيان البهائم

* ( قال رحمه اللَّه : وإن كان الأهم منها ظهرها لا لحمها ، كالخيل والبغال والحمير لم تذبح ، وأغرم الواطي ثمنها لصاحبها ، وأخرجت من بلد المواقعة ، وبيعت في غيره ، إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا ، أو لئلا يعير بها صاحبها ، وما الذي يصنع بثمنها ، قال بعض الأصحاب : يتصدق به ، ولم أعرف المستند ، وقال آخرون : يعاد على المغترم ، وإن كان الواطي هو المالك دفع إليه ، وهو أشبه . ) * * أقول : القول بالصدقة قول المفيد رحمه اللَّه ، عقوبة للفاعل ورجاء لتكفير ذنبه ، والقول بالإعادة على المغترم قول الشيخ في النهاية ، وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة « 110 » وفخر الدين لأصالة عدم وجوب الصدقة ولأنه « 111 » لما غرم ثمنها صارت ملكا له ، والمتولي لإخراجها وبيعها الحاكم . * ( قال رحمه اللَّه : وقيل : لا يثبت إلا بالإقرار مرتين ، وهو غلط . ) * * أقول : المشهور بين الأصحاب أن إتيان البهائم يثبت بشهادة رجلين
هامش
« 110 » - من « ن » . « 111 » - في الأصل : لأنه .