لأنهم لا يرثونه ، فتكون الدية في ماله ، ومن أن ميراثه لوارثه المسلم ، فيكون دية الخطأ عليه ، وهو اختيار فخر الدين .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحه 355
پدیدآورندگان: الشيخ المفلح الصميري البحراني
ص۳۵۵
پدیدآورندگان: الشيخ المفلح الصميري البحراني