في حد المرتد
* ( قال رحمه اللَّه : وكم يستتاب ؟ قيل : ثلاثة أيام ، وقيل : القدر الذي يمكن معه الرجوع ، والأول مروي ، وهو حسن لما فيه من التأني لإزالة عذره . ) *
* أقول : القولان نقلهما الشيخ في المبسوط عن قوم ، ثمَّ قوى الثاني ، وهو القدر الذي يمكن معه الرجوع ، قال : والأول أحوط ، وقوى فخر الدين ما قواه الشيخ ، وظاهر المصنف العمل على الأول ، والمعتمد مذهب فخر الدين ، لقوله عليه السلام : « لا تأخير في حد » « 107 » .
* ( قال رحمه اللَّه : إذا تكرر الارتداد ، قال الشيخ : يقتل في الرابعة ، قال : ) *
* ( وروى أصحابنا يقتل في الثالثة . ) *
* أقول : المشهور أنه يقتل في الرابعة ، وهو المعتمد ، وأما الرواية المذكورة ، قال فخر الدين : هي رواية الشيخ عن يونس عن الكاظم عليه السلام ، « قال : أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة » « 108 » .
هامش
« 107 » - الوسائل ، كتاب الحدود ، باب 25 من المقدمات ، حديث 1 ، ولم أعثر عليه بلفظه .
« 108 » - المصدر السابق ، باب 5 من المقدمات ، حديث 1 .