* ( غيره ، كلَّف البينة كغيره من الأسباب ، وفيه رواية بالفرق بين الأب وغيره ضعيفة . ) *
* أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه جعفر بن عيسى ، « قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها ما كان عندها من متاع وخدم ، أيقبل ذلك بلا بينة أم لا يقبل إلا ببينة ؟ فكتب في الأب يجوز بلا بينة ، وكتبت اليه : إن ادعى زوج الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها وخدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم ، أيكونون بمنزلة الأب في الدعوى ؟ فكتب لا » « 108 » ، والمشهور عدم الفرق بين الأب وغيره ، لعموم « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » « 109 » وهو المعتمد .
هامش
« 108 » - الوسائل ، كتاب القضاء ، باب 23 من أبواب كيفية الدعوى ، حديث 1 .
« 109 » - مستدرك الوسائل ، كتاب القضاء ، باب 3 من أبواب كيفية الحكم والدعوى ، حديث 4 و 5 . والوسائل ، كتاب القضاء ، باب 3 من أبواب كيفية الحكم والدعوى حديث ( 1 ، 2 ، 3 ، 5 ) مع اختلاف يسير .