تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
يؤخذ منه الدية فكيف يرث منها . الثاني : التوريث مطلقا ، وهو قول المفيد وسلار واختاره المصنف ؛ لان المنع عقوبة وقاتل الخطأ غير مذنب ، ولصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام ، « قال سألته عن رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال : إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها » « 18 » ولا يتوهم أحد من قول المصنف ( وخرج المفيد وجها وهو المنع من الدية ) أن ذلك مذهب المفيد ، بل مذهبه التوريث مطلقا ، نقله عنه العلامة في المختلف ، وابنه ، وعميد الدين في شرح القواعد ، والشهيد ، وأبو العباس ، والوجه الذي أشار إليه المصنف هو أن المفيد حمل الرواية « 19 » الواردة بمنع القاتل وان كان خطأ على المنع من الدية دون غيرها ، نقله عنه الشيخ في النهاية ، قال في النهاية : والقاتل ضربان ، قاتل عمدا ولا يرث المقتول على كل حال ، ولدا كان أو والدا ، زوجا أو زوجة ، من نفس التركة ومن الدية وقد رويت رواية بأن القاتل لا يرث وإن كان خطا ، وهذه رواية شاذة لا عمل عليها ؛ لأن أكثر الروايات على ما قدمناه ، وكان شيخنا رحمه اللَّه يحمل هذه الرواية على أنه إذا كان القاتل خطأ لا يرث من الدية ويرث من التركة ، للجمع بين الاخبار ، وعلى هذا أعمل ؛ لأنه أحوط . هذا آخر كلام الشيخ في النهاية ، وانما نسب المصنف هذا التفصيل إلى المفيد ؛ لأنه هو السابق اليه وليس ذلك مذهبا له . الثالث : المنع من الدية دون باقي التركة ، وهو قول الشيخ والمرتضى « 20 » وابن الجنيد وأبي الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس ، واختاره العلامة وابنه وأبو العباس ، وهو المعتمد ، للجمع بين الروايات « 21 » .
هامش
« 18 » - الوسائل ، كتاب الإرث ، باب 9 من موانع الإرث ، حديث 2 . « 19 » - الوسائل - الإرث ، باب 7 من موانع الإرث ، حديث 1 . « 20 » - ليست في النسخ . « 21 » - الوسائل ، كتاب الإرث ، أحاديث باب 7 - 8 - 9 من أبواب موانع الإرث .