پرش به محتوای اصلی

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحه 160

پدیدآورندگان:

ص۱۶۰
معيبة ، وانما وجب عليه قبولها صحيحة ؛ لأن وجوب قبول المثل أو القيمة يقتضي وجوب قبول العين صحيحة ؛ لأن وجوب قبولها أولى من وجوب قبول مثلها أو قيمتها ؛ لأن المثل انما يجب قبوله لكونه مشابها لها ، والقيمة انما يجب قبولها مع عدم وجود العين على صفاتها ، فإذا وجدت على صفاتها كان قبولها أولى من قبول المثل أو القيمة . * ( قال رحمه اللَّه : ولو علم المولى قبل التعريف ولم يأخذ منه ، ضمن لتفريطه بالإهمال إذا لم يكن أمينا ، وفيه تردد . ) * * أقول : منشؤه مما قاله المصنف ، ومن حيث أن العبد له التسلط على اللقطة ، فلا يجب على المولى الانتزاع ؛ لأنه لا يجب عليه حفظ مال الغير ، وقد سبق البحث في ذلك « 29 » .
پاورقی
« 29 » - ص 152 .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحه 160 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي