وقال المفيد بالوقوع لأنها زوجة قطعا للعلم بأنها ليست ملك يمين وجعل الوطء منحصر فيهما ، وكل زوجة يقع بها اللعان لعموم قوله تعالى * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ) * « 274 » فإن الجمع المضاف للعموم .
وجوابه ان ذلك في الدائم ، لأن الكتاب يخص بالسنة ، والأصح عدم الرابعة اختلفوا في وقوع الظهار بها ، فقال الصدوق وابن إدريس : لا يقع ، لأصالة بقاء الحل ، ولأن المظاهر يلزم بالفيئة أو الطلاق ، ولا طلاق في المتعة ، والإلزام بالفيئة وحدها بعيد .
وقال الحسن والمفيد والمرتضى وأكثر الأصحاب : يقع لعموم الآية ، فإن المستمتع بها زوجة لما قدمناه ) « 275 » .
* ( قال رحمه اللَّه : لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين شرطا سقوطه أو أطلقا ، ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما ، قيل : يلزم عملا بالشرط ، وقيل : ) *
* ( لا يلزم ، لأنه لا يثبت الا شرعا فيكون اشتراطا لغير وارث ، كما لو شرط للأجنبي ، والأول أشهر . ) *
* أقول :
في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
أ - ثبوت الميراث بالأصل ، ويسقط باشتراط سقوطه ، وهو مذهب ابن أبي عقيل ، وحكاه المصنف في المختصر عن السيد المرتضى ، اما ثبوته بالأصل فلصدق اسم الزوجة عليها فيدخل في عموم الآية « 276 » ، واما سقوطه مع الشرط فلموثقة محمد بن مسلم « 277 » ، عن الباقر عليه السلام الدالة على المطلوب .
ب - سقوطه في الأصل وثبوته مع الشرط ، وهو مذهب ابن حمزة ،
هامش
« 274 » - النور : 6 .
« 275 » - ما بين القوسين ، أي من قوله : ( أقول إلى قوله : لما قدمناه ) ليس في باقي النسخ .
« 276 » - النساء : 12 .
« 277 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 14 من أبواب المتعة ، حديث 4 .