* ( ولا ) « 1 » لعان على الأظهر ، وفي الظهار تردد ، أظهره انه يقع « 268 » . ) *
* أقول :
هذه مسائل :
الأولى : لا خلاف بين الأصحاب في المستمتع بها لا يقع « 269 » بها طلاق ، بل تبين بانقضاء المدة أو هبتها إياها ، وفي رواية محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام « قال : قلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم » « 270 » .
الثانية : لا يقع بها إيلاء على أقوى الوجهين ، لظاهر قوله تعالى * ( وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ) * « 271 » وليس في المتعة طلاق ، ولأن من لوازم الإيلاء على أقوى الوجهين المطالبة بالوطي ، وذلك في المتعة منتف ، وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم .
ويحتمل ضعيفا الوقوع ، وهو قول المرتضى لعموم لفظ النساء في قوله تعالى * ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ) * « 272 » ورفع العموم بقوله تعالى * ( وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ) * فان عود الضمير إلى بعض العام تخصيصه .
الثالثة : لا يقع بها لعان لنفي الولد ولا للقذف ، اما الأول فظاهر ، لأن الولد ينتفي بمجرد نفيه قطعا ، ولا خلاف فيه وانما الخلاف في وقوع اللعان للقذف ، فقال الأكثر كالشيخ وابن الجنيد وأبي الصلاح والمصنف : لا يقع ، لصحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليه السلام « لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي تمتع بها » « 273 » وهو اختيار العلامة .
هامش
« 1 » - من الشرائع المطبوع .
« 268 » - في « ر 1 » بعد المتن : أقول : سيأتي البحث في ذلك ان شاء اللَّه تعالى .
« 269 » - كذا .
« 270 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 25 من أبواب المتعة ، حديث 1 .
« 271 » - البقرة : 227 .
« 272 » - البقرة : 226 .
« 273 » - الوسائل ، كتاب اللعان ، باب 10 ، حديث 2 .