بأجرة « 37 » المثل ما قرره الشارع لكن الوجه عدم ذلك ، هذا آخر كلامه رحمه اللَّه .
وقال في القواعد : ولو قصد الثاني إعانة العامل . وللعامل الجميع ، ولو قصد أجرة لنفسه فهو متبرع .
پاورقی
« 37 » - في النسخ : أجرة .
پدیدآورندگان: الشيخ المفلح الصميري البحراني