پرش به محتوای اصلی

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحه 455

پدیدآورندگان:

ص۴۵۵
بأجرة « 37 » المثل ما قرره الشارع لكن الوجه عدم ذلك ، هذا آخر كلامه رحمه اللَّه . وقال في القواعد : ولو قصد الثاني إعانة العامل . وللعامل الجميع ، ولو قصد أجرة لنفسه فهو متبرع .
پاورقی
« 37 » - في النسخ : أجرة .