بأجرة « 37 » المثل ما قرره الشارع لكن الوجه عدم ذلك ، هذا آخر كلامه رحمه اللَّه . وقال في القواعد : ولو قصد الثاني إعانة العامل . وللعامل الجميع ، ولو قصد أجرة لنفسه فهو متبرع . « 37 » - في النسخ : أجرة .