وتوقف في المختلف .
فرع « 114 » : لو حصل الاشتباه في الرضاع ، هل وقع قبل الحولين أو بعدهما ؟
فقد تعارض أصل البقاء وأصل الإباحة ، لأن الأصل عدم خروج الحولين ما لم تتحقق ، والأصل عدم التحريم ما لم يتحقق السبب المحرم وهو غير متحقق ، لأن مطلق الرضاع غير محرم ، بل إذا حصلت شروطه « 115 » وبعض شروطه غير متحقق ، وهو وقوعه في الحولين فيرجع أصل الإباحة لثبوته قبل الرضاع ، والسبب الناقل عنه غير متحقق .
* ( قال رحمه اللَّه : ويكره أن يسترضع من ولادتها عن زنا ، وروي : أنه إذا أحلها مولاها فعلها طاب لبنها وزالت الكراهة ، وهو شاذ . ) *
* أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « قال : سألته عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فولدت ، واحتجنا إلى لبنها ، فإذا أحللت لهما ما صنعا يطيب لبنها ؟ قال : نعم » « 116 » وبمضمون الرواية أفتى الشيخ في النهاية ، واطرحها الباقون لمخالفتها للأصل ، لأن التحليل انما يبيح إذا وقع قبل الفعل لا بعده .
* ( قال رحمه اللَّه : وهل ينكح أولاده الذين لم يرضعوا من هذا اللبن في أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلها ؟ قيل : لا ، والوجه الجواز . ) *
* أقول : قال « 117 » الشيخ في الخلاف بعدم الجواز معولا على رواية أيوب بن
هامش
« 114 » - « ن » : فروع : الأول .
« 115 » - « ن » : شرائطه .
« 116 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 75 من أبواب أحكام الأولاد ، حديث 5 .
« 117 » - « م » : قول .