الأولى ، ويحتمل عدمه ، لعدم النص عليه ، ولأصالة براءة الذمة ، أما لو جزته لحاجة فلا كفارة قطعا .
الثاني : الجز هو القص ، واستقرب العلامة إلحاق الحلق به ، وزاد الشهيد إلحاق الإحراق بهما ، ويحتمل العدم لعدم النص .
الثالث : لا فرق بين جزء الكل أو البعض ، لصدق اسم الجز على القليل والكثير .
الرابع : لا فرق ان تفعله مباشرة أو يفعله الغير بإذنها .
الثالثة : كفارة الحيض مع التعمد ، والعلم بالتحريم ، والتمكن من التكفير ، قيل : تستحب ، وقيل : تجب ، وهو الأحوط ، ولو وطأ أمته حائضا كفر بثلاثة أمداد من طعام ، وقد سبق البحث في هذه في باب الحيض « 67 » .
الرابعة : من تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصواع من دقيق ، وهل هذه الكفارة واجبه أو مستحبة ؟ بالوجوب قال ابن حمزة ، واختاره العلامة في القواعد والمختلف ، وهو ظاهر التحرير والدروس ، واختاره فخر الدين وأبو العباس ، وقال ابن إدريس : إنه مستحب ، واختاره المصنف ، والمستند الروايات « 68 » ، والشيخ أطلق التكفير ولم ينص على الوجوب ولا الاستحباب .
فروع :
الأول : لا فرق بين العدة البائنة والرجعية وعدة الوفاة .
الثاني : لو تزوج بذات بعل ، وجبت الكفارة أيضا لصريح الرواية « 69 » ، وروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ،
هامش
« 67 » - الجزء الأول ، ص 72 .
« 68 » - الوسائل ، كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 36 من أبواب الكفارات حديث 1 ، وكتاب الحدود ، باب 27 من أبواب حد الزنا ، حديث 5 .
« 69 » - الوسائل ، كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 36 من أبواب الكفارات ، حديث 1 .