في عدة الحامل
* ( قال رحمه اللَّه : ولو طلقت ( فادعت الحمل ) « 157 » صبر عليها أقصى الحمل ، وهي تسعة أشهر ، ثمَّ لا يقبل دعواها ، وفي رواية سنة وليست مشهورة . ) *
* أقول : قد مضى تحقيق البحث في باب إلحاق الأولاد في أقصى مدة الحمل « 158 » ، والمعتمد أنه عشرة أشهر ، وهو اختيار المصنف ( والعلامة ) « 159 » في أكثر كتبه وأبي العباس في مقتصره ، وقال السيد المرتضى في الانتصار وأبو الصلاح :
إنه سنة ، والأكثر على أنه تسعة أشهر ، واستناد الجميع إلى الروايات « 160 » .
تنبيه : إذا مضى أقصى مدة الحمل ، هل تنقضي عدتها للعلم بكذب دعواها ، أو تفتقر إلى ثلاثة أشهر بعدها ؟ بالأول قال ابن إدريس ، لعدم ظهور الحمل وقد حصل ثلاثة أشهر يقين « 161 » فتخرج العدة بانقضاء أقصى مدة الحمل ،
هامش
« 157 » - ما بين القوسين ليس في « م » .
« 158 » - ص 171 .
« 159 » - ما بين القوسين ليس في « م » .
« 160 » - الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب 25 من أبواب العدد .
« 161 » - كذا والكلمة في النسخ غير واضحة ، ولعل الصحيح ( بيقين ) .