الأخبار الأولة « 11 » ، لأنا نحمل هذا الخبر على الحال التي يكون الرجل فيها حاضرا غير غائب عن بلده ، فإنه متى كان الأمر كما وصفناه لم تجز وكالته في الطلاق .
وابن إدريس يجوز « 12 » الوكالة مطلقا ، وهو المعول « 13 » عليه عند المتأخرين ، لأصالة الصحة ، ولعدم اشتراط وقوعه من مباشر معين ، فإذا جاز « 14 » الوكالة للغائب جاز للحاضر ، ولهم عليه روايات « 15 » ، وهو المعتمد .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو وكلها في طلاق نفسها قال الشيخ : لا يصح ، والوجه الجواز . ) *
* أقول : حجة الشيخ ( رحمه اللَّه ) أن القابل لا يكون فاعلا ، وهي « 16 » مفعول بها « 17 » الطلاق فلا تكون فاعله ، وجوزه ابن إدريس والمتأخرون ، لأن كل فعل قبل النيابة لا يشترط فيه خصوصية النائب ، وهو المعتمد .
* ( قال رحمه اللَّه : لو قال : طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة ، قيل : يبطل ، وقيل : يقع واحدة ، وكذا لو قال : طلقي واحدة فطلقت ثلاثا ، قيل : يبطل ، وقيل : ) *
* ( يقع واحدة ، وهو أشبه . ) *
* أقول : قال الشيخ في الخلاف ، بعدم وقوع شيء لمخالفتها أمر الموكل ،
هامش
« 11 » - في « م » : الدالة .
« 12 » - في النسخ : ( جوز ) .
« 13 » - في الأصل و « م » : المعمول .
« 14 » - كذا
« 15 » - الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب 39 من أبواب مقدماته وشرائطه .
« 16 » - في الأصل : وهي .
« 17 » - هذه الكلمة ليست في « ن » .